أولا: الاختصاصات
- تلقي وقيد الشكاوي.
- بذل المساعي الحميدة لتسوية الشكاوي وديا.
- إحالة الشكاوي التي لم تتم فيها التسوية إلى المحكمة.
- بحث حالات الامتناع الجماعي عن العمل ومحاولة تسويتها وديا.
- إعداد البيانات والإحصائيات عن الشكاوي العمالية.
ثانيا: الإجـراءات التي تتبـع أمام الدائـرة :
1) وفقا للمادة 104 من قانون العمل
تسري أحكام الباب المتعلق بمنازعات العمل على كل نزاع
خاص بالعمل أو شروطه بين صاحب عمل واحد وأحد عماله أو
بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق
منهم.
2) نصت المادة 106 من قانون العمل على إجراءات بحث الدعوى
المتعلقة بالفصل من العمل على النحو التالي:
- للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب من الدائرة المختصة
خلال خمسة عشرا يوما من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرار
الفصل.
- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع
وديا.
- فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها .
- ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع ما يعادل
أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامه
بتنفيذها.
- فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوع ، او تمت وامتنع أي
من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة
الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة
المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية إلى المحكمة
المختصة ، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع
وحجج الطرفين.
3) كما نصت المادة 107 من قانون العمل على الإجراءات المتعلقة
بدعوى المنازعات العمالية الفردية ، وبياناتها كما يلي:
- على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولا النظام المعمول
به مع صاحب العمل.
- فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلا
لشكواه فله أن يتقدم طلبا إلى الدائرة المختصة للسعي في
حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل.
- فإذا لم تمت التسوية خلال أسبوعين ، أو تمت وامتنع أي
من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة
الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة
المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية إلى المحكمة
المختصة ، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع
وحجج الطرفين.
|