الرئيسية | اقتراحاتكم تهمنا | English


قانون العمل العماني سجل القوى العاملة الوطنية برنامج سند قطاع التعليم التقني والتدريب المهني قطاع العمل الوزارة
الصفحة الرئيسية > قانون العمل العماني > الباب الأول : تعريفات وأحكام عامة

الباب الأول : تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول |تعريفات

مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خـلاف ذلك .

1. الــــوزارة وزارة القوى العاملة
2. الوزير وزير القوى العاملة
3. الدائــــرة دائرة أو مكتب العمل أو فروعه
4. المنشــــأة كل مشروع يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر
5. صاحب العمـل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر
6. العامـــــل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه
7. عقـد العمــل كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارتـه وإشرافه لقاء أجر
8. العمل العرضي العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من ستة أشهر.
9. العمل المؤقت العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنهائه مدة محددة
10. العامل بعض الوقت العامل الذي تقل ساعات أو أيام عمله العـادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونا
11. العمل الإضافي العمل الذي ينفذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة في هذا القانون
12. الأجر الأساسي المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقداً أو عيناً والثابت في عقد العمل مضافاً إليه العلاوة الدورية أن وجدت
13. الأجر الشامـل الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى التي قد تقرر للعامل لقاء عمله ، ويشمل هذا : مقابل العمل الإضافي وما قد يتقاضاه العامل من مكافآت أو منح أو علاوات بسبب غلاء المعيشة أو بدلات فيما عدا بدل السفر وبدل الانتقال وبدل السكن
14. فترة الاختبـار المدة التي تختبر خلالها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم عليه سواء من الناحية الفنية أو الخلقية وتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل
15. الخدمة المستمرة الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل أو خلفه القانوني ولا تؤثر مدد الغياب المصرح بها من صاحب العمل على اعتبار الخدمة مستمرة
16. السنـــــة 365 يوماً من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك
17. الشهـــــر 30 يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك
18. منازعات العمل أي نزاع بين صاحب العمل والعامل إذا كان يتعلق باستخدام العامل أو بشروط خدمته أو ظروف عمله
19. ساعات العمـل الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل فيه فترات الراحة
20. ساعات العمل الليلية الوقت ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا والتي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل
21. العامل الحـدث كل شخص طبيعي بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة
 

الفصل الثاني | أحكام عامة وانتقالية

 

مادة (2): لا تسري أحكام هذا القانون على:
1- أفراد القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الوحدات الحكومية.
2- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم.
3- المستخدمين داخل المنازل أو خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم، ويصدر الوزير قراراً بقواعد وشروط العمل الخاصة بهذه الفئات.
مادة (3): يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل.
كما يقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفاً لأحكامه.
ويستمر العمل بأية شروط أفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (3) مكرراً: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري.
مادة (4): يخضع لأحكام هذا القانون جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من استثنى منهم بنص خاص، والمنشآت على اختلاف أنواعها وفروعها الوطنية والأجنبية التي تزاول نشاطها داخل السلطنة سواءً أكانت عامة أو خاصة، بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية.
مادة (5): اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يتعين على كل صاحب عمل أن يوفر أو يحتفظ على الأقل بالحد الأدنى للمستويات وشروط الاستخدام المبينة في هذا القانون، ولا يجوز إجراء أي تخفيض في مستويات وشروط الخدمة التي استخدم العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون إذا بقي في خدمة صاحب العمل بعد نفاذه.
مادة (6): لصاحب العمل القيام بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافع أكثر سخاءً مما هو مقرر أو تزويد عماله بفوائد أخرى أو الارتباط معهم باتفاقيات متعلقة بشروط تكون أكثر سخاءً من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

فإذا تعارض شرط في هذا القانون مع أحد الشروط الواردة في تلك المشاريع أو الاتفاقيات طبق الشرط الأكثر سخاءً بالنسبة إلى العامل.
مادة (7): يسقط حق العامل في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه وبالنسبة إلى القضايا التي تكون قد نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مدة السنة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه.
مادة (8): يكون للموظفين الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم، ويكون للموظفين المشار إليهم الدخول إلى أماكن العمل، وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويؤدي هؤلاء الموظفون قبل مباشرة العمل يميناً أمام الوزير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سراً من أسرار العمل أو أية معلومات أو بيانات أطلعوا عليها بحكم عملهم ولو بعد انتهاء خدمتهم.
ويجب على الموظفين المشار إليهم الحرص على سرية مصدر أية معلومات أبلغت لهم بشأن مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
مادة (9): على صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم للموظفين المنصوص عليهم في المادة السابقة التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة، وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويحظر على أي شخص أن يعطل أو يعرقل متعمداً هؤلاء الموظفين عن ممارسة عملهم، ولهم في سبيل عملهم طلب المساندة من رجال الشرطة وفقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع المفتش العام للشرطة والجمارك.
مادة (10): تعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم طبقاً لأحكام هذا القانون.

 
   

© 2011. وزارة القوى العاملة , سلطنة عمان