الباب الثاني : تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانبالفصل الأول : تشغيل المواطنين |
مادة (11): على صاحب العمل أن يستخدم العمال العمانيين على أوسع نطاق
ممكن، وتحدد بقرار من الوزير نسبة العمانيين إلى الأجانب في القطاعات
الاقتصادية المختلفة أو الأنشطة التي يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف
كل قطاع أو نشاط ومدى توافر الأيدي العاملة العمانية اللازمة.
وعلى صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل
وشروطه.
مادة (12): لكل عماني قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في
الدائرة المختصة مع بيان سنه ومؤهلاته وخبراته ورغباته والعمل الذي
يرغب في الالتحاق به وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة، وعلى
الدائرة قيد الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة قيد
وفق النموذج الذي تحدده الوزارة.
مادة (13): تتولى الدائرة المختصة - في مجال تشغيل المواطنين - ما
يأتي:
1- الحصول على بيان بالوظائف والمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها من
أصحاب الأعمال.
2- ترشيح العمال للوظائف والمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها.
3- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بمجالات التدريب
والتوجيه المهني لتسهيل تشغيلهم في الوظائف والمهن الشاغرة.
4- أية أمور أخرى يحددها الوزير.
وتكون ترشيحات هذه الدائرة فيما يتعلق بالتشغيل ملزمة لأصحاب الأعمال
وذلك فيما عدا الأنشطة والمناطق التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة (14): على صاحب العمل أو من يمثله أن يرسل إلى الدائرة المختصة
خلال شهر يناير من كل عام على النماذج التي تعدها الوزارة ما يأتي:
1- بياناً مفصلاً بعدد عماله طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم وأجورهم
وجنسهم.
2- بياناً بأسباب عدم شغل الوظائف أو المهن التي خلت أو استحدثت خلال
السنة المنتهية إن وجدت.
3- بياناً عن حالة العمل وما يتصل به من فرض التشغيل وما يتوقع من
زيادة أو نقص في عددها خلال سنة.
وللوزير تعديل دورية جمع هذه البيانات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وعلى صاحب العمل أو من يمثله تقديم البيانات التي تقتضيها المسوحات
الميدانية أو البحوث الفنية لتخطيط وتنمية القوى العاملة وفقاً للخطط
والبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة.
مادة (15): على صاحب العمل أو من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة كتابة عن
الوظائف والمهن التي خلت أو استحدثت لديه أياً كان نوعها مع بيان كل
منها والأجر المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ
خلوها أو استحداثها.
وعليه خلال شهر من تاريخ تشغيل أحد طالبي العمل طبقاً لنص المادة (13)
من هذا القانون أن يرسل شهادة القيد الخاصة بهذا العامل إلى الدائرة
التي صدرت منها مع إرفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد
له ونوع العمل، ويجب تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل
في سجل قيد العمال بالمنشأة.
مادة (16): على صاحب العمل أو من يمثله أن يدون في سجل خاص أسماء
العمال العمانيين العاملين لديه وعنوان وسن وجنس ونوع العمل المكلف به
كل منهم وحالته الاجتماعية ومقدار أجره والمزايا النقدية والعينية التي
يحصل عليها وأن يحفظ هذا السجل في موقع العمل.
مادة (17): على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر تعيين من
ترشحه الدائرة المختصة من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنياً في
الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم ، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار
من الوزير.
ويتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة الذي يتم تشغيلهم وفقاً للفقرة السابقة
بالحقوق المقررة للعمال الآخرين. |
| |
الفصل الثاني : تنظيم عمل الأجانب |
مادة (18): يحظر على صاحب العمل استقدام عمال غير عمانيين ما لم يكن حاصلاً
على ترخيص من الوزارة ويشترط لمنح الترخيص:
1- ألا يوجد من بين العمانيين العمالة الكافية للوظائف أو المهن المطلوبة.
2- أن يكون صاحب العمل ملتزماً بنسب التعمين المقررة.
3- سداد الرسوم المقررة.
ويحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل بالسلطنة قبل الحصول على بطاقة عمل
ويشترط لمنح هذه البطاقة:
1- أن يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية أو المهارة الفنية أو المؤهلات
التي تحتاجها البلاد.
2- أن يكون قد رخص لصاحب العمل باستقدام العامل وفقاً للفقرة الاولى من هذه
المادة.
3- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ، ومستوفياً للشروط المنصوص
عليها في قانون إقامة الأجانب.
4- أن يكون عامل لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية ومن
الأمراض المزمنة التي تحددها وزارة الصحة.
5- أن يكون العامل متعاقداً مع صاحب عمل عماني أو صاحب عمل غير عماني حائز
على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة إذا كان مطلوباً للعمل في
المنشأة.
6- سداد الرسوم المقررة.
ويكون منح بطاقة العمل بناءً على طلب صاحب العمل.
مادة (18) مكرراً: يحظر على صاحب العمل ما يلي:
1- أن يترك أي عامل من العمال غير العُمانيين ممن رخص له بتشغيلهم أن يعمل
لدى غيره.
2- أن يشغل أي عامل غير عُماني مرخص له بالعمل لدى غيره أو مقيم بالسلطنة
بطريقة غير مشروعة.
3- أن يشغل أي عامل غير عُماني في أي مهنة تم تعمينها.
ويحظر على العامل غير العُماني العمل إلا لدى صاحب الذي رخص له بتشغيله.
مادة (19): تحدد بقرار من الوزير:
1- رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين ورسوم إصدار بطاقة العمل
وتجديدها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.
2- نموذج بطاقة العمل ومدتها ، وتكون البطاقة قابلة للتجديد لذات المدة أو
لأية مدة يحددها القرار.
3- المهن والأعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها.
مادة (20): لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحصول
على ترخيص بذلك من الوزارة.
ويحظر على صاحب العمل التعاقد مع أي شخص على توريد عمال أجانب إلا إذا كان
مرخصاً له بذلك.
وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وحقوق وواجبات
المرخص له، والشروط والبيانات الواجب توافرها في العقد الذي يبرم بين صاحب
العمل والمرخص له وبصفة خاصة أن يكون العقد مكتوباً وأن يتضمن نوع العمل
وفئات وأجور العمال حسب وظيفة أو مهنة كل منهم ، وإلزام المرخص له بإعادة
العامل إلى الجهة التي استقدم منها إذا ثبت أن لا تتوافر فيه الشروط
المنصوص عليها في العقد.
ولا يجوز لصاحب العمل أو المرخص له بتوريد عمال أجانب تقاضي أية مبالغ من
العامل مقابل تشغيله. |