- الفصل الأول : تعريفات وأحكام عامة
- الباب الثاني : تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب
- الباب الثالث : عقد العمل
- الباب الرابع : الأجور وساعات العمل
- الباب الخامس : الأحداث والنساء
- الباب السادس : الأمن الصناعي
- الباب السابع : تشغيل العمال في
المناجم والمحاجر
- الباب الثامن : منازعات العمل
- النقابات العمالية والاتحاد العمال لعمال سلطنة
عمان
- الباب العاشر : في العقوبات
|
|
| الصفحة الرئيسية >
قانون العمل العماني > الباب التاسع : النقابات العمالية والاتحاد
العمال لعمال سلطنة عمان
|
الباب التاسع : النقابات العمالية
والاتحاد العمال لعمال سلطنة عمان |
مادة (108): للعمال أن
يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم
وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة
بشؤونهم.
مادة (109): تشكل النقابات العمالية اتحاداً عاماً لعمال سلطنة عُمان
يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.ويجوز
للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها.
مادة (110): تتمتع النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام
لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى
الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو
التأثير عليها.
ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية
والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
مادة (110) مكرراً: لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي
العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال
سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقاً لهذا القانون
والقرارات الوزارية المنفذة له. |
|
|