- الفصل الأول : تعريفات وأحكام عامة
- الباب الثاني : تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب
- الباب الثالث : عقد العمل
- الباب الرابع : الأجور وساعات العمل
- الباب الخامس : الأحداث والنساء
- الباب السادس : الأمن الصناعي
- الباب السابع : تشغيل العمال في
المناجم والمحاجر
- الباب الثامن : منازعات العمل
- النقابات العمالية والاتحاد العمال لعمال سلطنة
عمان
- الباب العاشر : في العقوبات
|
|
| الصفحة الرئيسية >
قانون العمل العماني > الباب الرابع | الأجور وساعات العمل
|
الباب الرابع | الأجور وساعات العملالفصل الأول :الأجور |
مادة (49): تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة
المتداولة قانوناً وذلك ما لم يتفق على أجر عيني .
مادة (50): يضع مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور وفقاً لما تقتضيه الظروف
الاقتصادية وله أن يضع حداً أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين
لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد .
ويصدر بالحد الأدنى للأجور قرار من الوزير .
مادة (51): تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام
الآتية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.
2- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل
العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدي
له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل.
3- في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، على
أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك ،
وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال سبعة أيام من نهاية المدة التي
يستحق عنها.
مادة (52): إذا انتهت علاقة العمل دفع للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة
له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه ، ففي هذه الحالة
على صاحب العمل سداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من تاريخ
ترك العمل.
مادة (53): لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما
يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك ، أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص
معد لهذا الغرض أو إتمام تحويل أجره إلى حسابه بأحد البنوك المحلية
المعتمدة ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
مادة (54): يكون للأجور والحقوق والفوائد الأخرى وجميع المبالغ المستحقة
للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الأولوية على سائر
الديون الواجبة على صاحب العمل وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها .
مادة (55): لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما
ينتجه صاحب العمل.
مادة (56): يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل غير العماني إلى بلده بعد
انتهاء علاقة العمل معه ، ما لم يتم نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر ، وإذا لم
يقم صاحب العمل بذلك وجب على الدائرة المختصة ترحيل العامل على نفقة
الحكومة والرجوع على صاحب العمل بالمبلغ المدفوع .
مادة (57): لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري إلى فئة عمال
اليومية أو إلى فئة العمال المعينين بأجر أسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا
بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق
التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (58): لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 15% وفاء
لما يكون قد اقرضه من مال أثناء سريان العقد ولا أن يتقاضى عن هذه القروض
أية عوائد ، ويسري ذات الحكم على الأجور المدفوعة مقدما .
ويجوز للوزير تعديل النسبة المشار إليها أو تقرير عائد على القروض إذا كان
صاحب العمل قد أدخل نظاماً للقروض معتمداً من الوزارة تمكيناً لعماله من
إنشاء مساكن لهم وذلك بما لا يجاوز الحد الأعلى للعائد الذي يضعه البنك
المركزي .
مادة (59): لا يجوز الحجز أو التنازل عن الأجور المستحقة للعامل إلا في
حدود الربع وذلك لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة أو
لصاحب العمل ، وعند التزاحم تكون الأولوية لديـن النفقة .
فإذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت
لصاحب العمل إن وجدت من مكافأة نهاية الخدمة ومن أية استحقاقات أخرى .
مادة (60): إذا تغيب عامل المناوبة أو العامل الذي يحدد أجره على أساس
الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو نصف الشهر أو الشهر عن العمل بدون إذن أو
عذر مقبول لا يحق له الحصول إلا على أجر الساعات التي عمل فيها فعلاً .
ويحسب أجر الساعة للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسمة الأجر الشامل
على المدة التي يمنح عنها الأجر ثم على عدد الساعات الأصلية طبقا لعقد
العمل أو طبقا للقانون أيهما أقل .
ويحسب أجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على أساس قسمة الأجر الشامل
عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الأصلية دون
الساعات الإضافية .
ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أية ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب
استدعائه للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام كشاهد. |
الفصل الثاني :الإجازات |
مادة (61): للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر أساسي لمدة خمسة عشر يوماً بعد
إتمام سنة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل تزاد إلى ثلاثين يوماً عن كل
سنة بعد ذلك .
وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة أربعة أيام طوال السنة لمواجهة
أي ظرف طارئ له وبما لا يزيد على يومين في المرة الواحدة .
وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة
المعتبرة في تحديد مدة الإجازة المستحقة ، ولا يجوز للعامل النزول عن
إجازته .
مادة (62): فيما عدا إجازات العمال الأحداث ، تصح تجزئة الإجازة وفقاً
لمقتضيات العمل .
ولصاحب العمل أن يؤجل إعطاء العامل الإجازة السنوية طبقاً للفقرة السابقة
إلى سنة واحدة تالية .
ويتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأقل كل سنتين لا تقل عـن أسبوعين .
ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنويـة التي
لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك .
مادة (63): لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو أن يسترد
ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل أخر .
مادة (64): يستحق العامل الأجر الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية إذا
ترك العمل قبل استنفاذه لها.
مادة (65): للعامل الحق في أجره الشامل خلال العطلات في الأعياد والمناسبات
التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
وإذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الأسبوعية المقررة يعوض عنه
بيوم آخر .
أما إذا وقعت العطلة الرسمية ضمن مدة الإجازة السنوية فان العامل لا يستحق
أي تعويض عنها .
ويجوز تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي
هذه الحالة يحق له أن يتسلم أجره الشامل عن هذا اليوم بزيادة لا تقل عن 25%
أو أن يحصل على يوم راحة بدلا منه .
مادة (66): مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للعامل الذي يثبت
مرضه الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أسابيع خلال السنة
الواحدة سواء كانت منفصلة أم متصلة وتمنح على النحو الآتي :
- الأسبوعان الأول والثاني بأجر شامل.
- الأسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع الأجر الشامل.
- الأسبوعان الخامس والسادس بنصف الأجر الشامل.
- الأسابيع من السابع إلى العاشر بربع الأجر الشامل.
ويكون إثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض الأمر على اللجنة
الطبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون.
وللعامل المريض أن يستنفذ رصيده من الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من
إجازة مرضية.
مادة (67): يستحق العامل إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي:
1- ثلاثة أيام في حالة زواجه ، ولا تعطى له أكثر من مرة طوال مدة خدمته.
2- ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوجة أو
الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
3- يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
4- خمسة عشر يوماً لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة أن
يكون العامل قد أمضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل.
5- خمسة عشر يوماً في السنة لأداء الامتحان وذلك بالنسبة إلى العامل
العماني المنتسب للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات.
6- مائة وثلاثون يوما بالنسبة إلى الزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة
زوجها.
ويشترط لاستحقاق الإجازات المنصوص عليها في البنود 2 ، 3 ، 6 تقديم ما يثبت
الوفاة من الجهة المختصة. |
| |
الفصل الثالث : تحديد ساعات العمل |
مادة (68): لا يجوز تشغيل
العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 48
ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو 36 ساعة
في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين . ويجوز بقرار من الوزير
تحديد مواعيد انتهاء العمل .
مادة (69): يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة
لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها ألا تزيد مدة العمل
المتواصل على ست ساعات.
وتحدد بقرار من الوزير الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية ولظروف
التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة ، والأعمال الشاقة أو المرهقة
التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلية .
مادة (70): إذا كلف العامل بالعمل أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في
المادة (68) فعلى صاحب العمل أن يمنحه أجرا إضافيا يوازي أجره الذي يستحقه
عن الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل أو أن يمنحه إذناً بالتغيب
عن العمل بدلاً من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل
على ذلك .
ولصاحب العمل والعمال في العمل الذي يجري في الموانئ والمطارات أو على
السفن أو البواخر أو الطائرات الاتفاق على صرف علاوة بدلاً من أجور الأوقات
الإضافية بشرط موافقة الوزارة على ذلك، وللوزير إضافة أية أعمال مماثلة.
مادة (71): على صاحب العمل أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع
وعشرين ساعة متتالية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر ، ويجوز في الأماكن
أو الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة
للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك
كتابة ، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر .
مادة (72): لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المادتين (68) ،
(69) من هذا القانون في الحالات الآتية:
1- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد
للبيع بأثمان مخفضة.
ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من
المدة المقررة للعمل اليومي على خمسة عشر يوماً في السنة ما لم ترخص
الدائرة المختصة بمدد أطول.
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة
محققة لمواد قابلة للتلف.
3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي.
4- ويشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين
ساعة ببيان الحالة الطارئة أو التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام
العمل.
5- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار
من الوزير.
مادة (73): على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المنصوص عليها في
المادة السابقة أجراً إضافيا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة
الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و 50% عن
ساعات العمل الليلية ، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في
الإجازات الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفاً ، ما لم يمنح يوما آخر عوضا
عنه خلال الأسبوع التالي .
مادة (74): على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها
العامل في الدخول وفي أماكن ظاهرة بالمنشأة جدولاً يبين فيه ساعات العمل
وفترات الراحة المقررة ومواعيد الراحة الأسبوعية ، وترسل صورة من هذا
الجدول وبأي تعديل يطرأ عليه إلى الدائرة المختصة. |
|
|