- الفصل الأول : تعريفات وأحكام عامة
- الباب الثاني : تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب
- الباب الثالث : عقد العمل
- الباب الرابع : الأجور وساعات العمل
- الباب الخامس : الأحداث والنساء
- الباب السادس : الأمن الصناعي
- الباب السابع : تشغيل العمال في
المناجم والمحاجر
- الباب الثامن : منازعات العمل
- النقابات العمالية والاتحاد العمال لعمال سلطنة
عمان
- الباب العاشر : في العقوبات
|
|
| الصفحة الرئيسية >
قانون العمل العماني > الباب الخامس : الأحداث والنساء
|
الباب الخامس : الأحداث والنساءالفصل الأول : تشغيل الأحداث |
مادة (75): يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين أو السماح لهم بالدخول في أماكن
العمل قبل بلوغ سن الخامسة عشر . ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في
بعض الصناعات والأعمال التي تقتضي ذلك.
مادة (76): لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة فيما
بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً ولا تشغيلهم تشغيلاً فعلياً مدة
تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد .
ولا يجوز إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة ويجب أن يتخلل
ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متصلة .
مادة (77): لا يجوز في جميع الأحوال تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية أو
إبقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم ، كما لا يجوز تشغيلهم في
أيام الراحة أو العطلات الرسمية.
مادة (78): على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر أن:
1- يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها
في هذا الفصل والتي يصدر بها قرار من الوزير.
2- يحرر أولاً بأول كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم.
3- يضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات
الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية.
4- يبلغ مقدماً الدائرة المختصة بأسماء الأحداث قبل تشغيلهم والأشخاص الذي
يستخدمهم لمراقبة عملهم.
مادة (79): مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل
الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات
التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة. |
| |
الفصل الثاني : تشغيل النساء |
مادة (80): مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على
النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل
الواحد بينهم .
مادة (81): لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء
والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها
قرار من الوزير .
مادة (82): لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلك في الأعمال
الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير .
مادة (83): للمرأة التي أمضت سنة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع
لمدة لا تزيد في مجموعها على ستة أسابيع تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي
تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع
فيه على أن يكون لها الحق في أن تختار ما بين اعتبار تلك المدة إجازة ولادة
بدون أجر أو اعتبارها إجازة مرضية طبقا لأحكام المادة (66) من هذا القانون.
مادة (84): لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت
بشهادة طبية انه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط
ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعهـا ستة أشهر .
مادة (85): على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان
العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.
مادة (86): مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل
النساء والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات
التي يعملن بها. |
|
| |
|