أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارا وزاريا بشأن تنظيم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة والذي ألزم فيه تلك المؤسسات بتسوية أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بها. وتضمنت اللائحة سبعة فصول، حيث تضمن الفصل الأول التعاريف والأحكام العامة، أما الفصل الثاني فتضمن معاهد التدريب المهني. وتضمن الفصل الثالث شروط وإجراءات إنشاء معاهد التدريب المهني الخاصة داخل المنشآت. وبين الفصل الرابع شروط وإجراءات إنشاء مكاتب الخدمات التدريبية. وخصص الفصل الخامس لهيكلية النظام الإداري والتدريبي بالمؤسسة التدريبية. أما الفصل السادس فتضمن الإشراف العام والتقييم والتصنيف، واختص الفصل السابع والأخير من اللائحة ببيان "المخالفات والجزاءات". الأحكام العامة المادة (2): تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم عمليات التدريب التي تتم في المؤسسات التدريبية الخاصة بالسلطنة وذلك لتحقيق التالي: أ. التنظيم والإشراف على جميع عمليات التدريب التي تتم في المؤسسات التدريبية الخاصة وفقاً لأحكام هذه اللائحة. ب. توفير القوى العاملة الوطنية المؤهلة التي يحتاج اليها سوق العمل العماني في المجالات التجارية والصناعية والحرفية. ج. النهوض بمستوى التدريب المهني من خلال تطبيق نظم حديثة وتطوير برامج خدمات التدريب. د. التعاون مع الجهات المتخصصة لرفع جودة التدريب وفق الأسس والمعايير التي تعتمدها الوزارة. هـ. تنمية المعارف النظرية وزيادة المهارات العملية وفق متطلبات التدريب. و. المحافظة على أمن وسلامة القوى العاملة والمتدربين. ز. تنظيم عمليات التدريب لبلوغ أقصى درجات الاستفادة من البرامج المعتمدة وفق أسس وضوابط المديرية. ح. تحديد وتطوير سياسات التوجيه والإرشاد والتدريب والتأهيل المهني بهدف تلبية الاحتياجات النوعية لميادين العمل. المادة (3): لا يجوز لأي فرد أو جهة خاصة العمل في مجال التدريب إلا بعد تسجيل المؤسسة التدريبية الخاصة في الوزارة وحصولها على الترخيص اللازم في هذا الشأن. المادة (4): تسري أحكام هذه اللائحة على مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة وذلك في الحدود التي تتفق مع ظروف وأوضاع هذه المكاتب، وللمديرية وضع الأسس والضوابط الخاصة بتنظيم وتحديد مهام هذه المكاتب. المادة (5): يشترط موافقة المديرية على المسمى التجاري للمؤسسة التدريبية الخاصة قبل تسجيله بوزارة التجارة والصناعة، ويجب أن يكون لكل مؤسسة تدريبية سجل خاص بها بتلك الوزارة. المادة (6): يتعين على المؤسسات التعليمية الخاصة عدم تنفيذ أية برامج أو دورات تدريبية إلا من خلال مؤسسة تدريبية خاصة مستقلة تنشأ بموجب أحكام هذه اللائحة وأسس وضوابط المديرية. المادة (7): لا يجوز التنازل عن ترخيص المؤسسة التدريبية الخاصة لأي طرف آخر. المادة (8): في حالة وفاة المؤسس ولم يكن من بين ورثته من هو مستوف للشروط الواردة بهذه اللائحة، فعلى الورثة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة تعيين نائب عنهم يكون مستوفيا لتلك الشروط ويوافق عليه الوكيل مع حق الورثة في الاحتفاظ بحق الملكية التجارية وفق القوانين السارية. المادة (9): يجوز للمؤسس إغلاق أو وقف نشاط المؤسسة التدريبية الخاصة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر شريطة عدم وجود أي نشاط تدريبي قائم، وإذا زادت المدة على ثلاثة أشهر فيجب عليه إبلاغ المديرية بذلك. المادة (10): لا يجوز منح المؤسس أكثر من ترخيص في مجال تدريبي واحد للمنطقة ذاتها أو المحافظة ولو اختلفت المسميات التجارية. المادة (11): إذا فقد المؤسس أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة يعتبر الترخيص لاغياً. المادة (12): لا يجوز استخدام مقر المؤسسة التدريبية الخاصة لأية أنشطة أخرى غير الأنشطة التدريبية المرخص بممارستها ويجوز إنشاء مكتب خدمات تدريبية في مقر المعهد أو المركز بصورة مستقلة وفقاً لأسس وضوابط المديرية. المادة (13): إذا لم يحقق المتدرب النجاح المطلوب وفق البرامج الوطنية، يعاد تدريبه على نفقة المؤسسة التدريبية الخاصة ولمرة واحدة فقط حسب الساعات التي تقررها المديرية، وإذا رسب يُفصل من البرنامج التدريبي. المادة (14): يتعين على أية مؤسسة تدريبية خاصة ترغب في الإعلان عن برنامج مهني أو دورة تدريبية أو خدمة تدريبية معينة، أن تتقدم بطلب ترفق به نسخة من الإعلان للمديرية قبل قيامها بالإعلان، وأن تلتزم بما جاء في الإعلان أثناء عملية التسويق أو الدعاية للبرامج والدورات والخدمات التدريبية. المادة (15): لا يشترط تحديد مستويات أكاديمية أو دراسية للالتحاق بالبرامج أو الدورات التحضيرية التأهيلية للشهادات الدولية إلا في حدود طبيعة ومتطلبات هذه الشهادات وفقاً لأسس وضوابط المديرية. المادة (16): الإخطارات والمكاتبات والإنذارات التي توجهها المديرية لأية مؤسسة تدريبية خاصة تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إذا وجهت على العنوان المبين في السجل التجاري. المادة (17): يجوز لموظفي المديرية المختصين تصوير المخالفات التي يثبت وجودها بالمؤسسات التدريبية الخاصة. المادة (18): لا يجوز منح ترخيص جديد لأي مؤسس ما لم يمض على إلغاء الترخيص السابق مدة لا تقل عن خمس سنوات. معاهد التدريب المهني الخاصة المادة (19): يجب على المنشآت التي ترغب في إنشاء معهد تدريب مهني خاص أن تكون مسجلة في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، ومنتسبة لغرفة تجارة وصناعة عمان وفق الإجراءات المتبعة وأن تكون من المنشآت التي لا تقل عن الفئة الأولى. المادة (20): يجب على المنشآت المشار إليها في المادة السابقة أن تتقدم بطلب إلى المديرية يرفق به التالي: أ. صورة من السجل التجاري للمنشأة وصورة من شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عُمان. ب. دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع باللغة العربية معتمدة من مكتب متخصص في هذا الشأن بالسلطنة. ج. أية متطلبات تتضمنها أسس وضوابط المديرية في هذا الشأن.
المادة (21): يشترط في المتقدم من الأفراد العمانيين أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنشاء معهد تدريب مهني خاص أن تتوافر فيه الشروط التالية: أ. ألا يقل عمره عن (21) عاماً. ب. ألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ج. ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من العمل بسبب ارتكابه سلوكا مخلاً بالشرف أو الأمانة. د. أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام أو ما يعادله على أن يكون معتمداً من الجهات المختصة بالسلطنة. هـ. أن يكون الشخص الطبيعي المتقدم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقيماً في السلطنة. المادة (22): يجب على من يرغب من الأفراد العُمانيين أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إنشاء معهد تدريب مهني خاص وفق الشروط الواردة في المادة السابقة، أن يتقدم بطلب إلى المديرية يرفق به التالي: أ. صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع صورة شخصية. ب. شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من شرطة عمان السلطانية ومن مقر عمله إذا كان من العاملين أو من السلطات المختصة فيما يتعلق بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ج. صورة من المؤهل الدراسي، والدورات التدريبية وشهادة الخبرة إن وجدت. د. دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع باللغة العربية ومعتمدة من مكتب متخصص في هذا الشأن بالسلطنة، على أن لا يقل رأس المال المستثمر عن (25) ألف ريال. هـ.أية متطلبات تتضمنها أسس وضوابط المديرية في هذا الشأن. المادة (23): تتم معاملة المنشآت الفردية طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (21) و(22) من هذه اللائحة. المادة (24): تقوم المديرية بفحص الطلب فإذا ثبت لديها توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل من واقع البيانات والمستندات المقدمة ودراسة جدوى إنشاء المعهد قامت بإعداد مذكرة تفصيلية عنه للعرض على المدير العام للنظر في أمر منح المؤسس موافقة مبدئية سارية المفعول لمدة ستة أشهر ليتمكن خلالها من استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء المعهد، ويجوز للمدير العام تمديد هذه الموافقة لمدة ستة أشهر أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق المبررات المقدمة من المؤسس. المادة (25): إذا انتهت مدة الموافقة المبدئية ولم يتقدم المؤسس بالمستندات المطلوبة للموافقة على الترخيص اعتبرت الموافقة المبدئية كأن لم تكن. المادة (26): على المؤسس أن يتقدم إلى المديرية خلال مدة الموافقة المبدئية بطلب للحصول على الترخيص ترفقً به المستندات التالية: أ. شهادة السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة وكذلك شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان. ب. صورة من ملكية أو عقد إيجار المبنى المخصص للمعهد. ج. قائمة بالبرامج أو الدورات التدريبية المزمع تنفيذها. د. قائمة بالأجهزة والمعدات التدريبية والتعليمية لكل تخصص. هـ. بيان بالمسميات الوظيفية والمؤهلات والخبرات للهيئة الإدارية والتدريبية. و. شهادة ضمان بنكي سارية بقيمة (10%) من إجمالي المبلغ المستثمر في ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة من مكتب متخصص بالسلطنة، ولمدة ستة أشهر من تاريخ الترخيص بإنشاء المعهد. ز. مخطط هندسي توضيحي لمقر المعهد (الورش والقاعات والمختبرات..). ح. نموذج الشهادات المزمع إصدارها من قبل المعهد للمتدربين. ط. موافقة جهات الاختصاص ذات العلاقة على موقع مقر المعهد. المادة (27): تقوم المديرية بعد تقديم المؤسس المستندات المشار إليها في المادة السابقة بتقييم المعهد من حيث الإمكانيات والتجهيزات التدريبية والإدارية والفنية وإعداد مذكرة تفصيلية للعرض على المدير العام للموافقة وترفع توصياته في هذا الشأن إلى الوكيل، ويُمنح الترخيص للمؤسس بقرار من الوزير بناء على توصية من الوكيل. المادة (28): يخضع المعهد بعد منحه الترخيص للتقييم العام سنويا قبل تجديد ترخيص مزاولة التدريب. إنشاء مراكز التدريب داخل المنشآت المادة (29): يشترط لإنشاء مركز تدريب مهني خاص بالمنشأة للعاملين بها توافر الشروط التالية: أ. أن تكون المنشأة من الفئة الأولى على الأقل حسب لوائح وزارة التجارة والصناعة. ب. توافر الإمكانيات الفنية والمادية لدى المنشأة والتي تحددها المديرية. ج. أن يكون الهدف من إنشاء المركز تدريب العاملين لدى المنشأة بعد موافقة المديرية. د. أن يكون إنشاء المركز داخل مقر المنشأة، وفي حالة تعذر ذلك يجوز إنشاء المركز خارج مقر المنشأة بعد موافقة المديرية. المادة (30): يجب على المنشأة التي ترغب في إنشاء مركز تدريب مهني خاص بها، التقدم إلى المديرية بطلب ترفق به المستندات التالية: أ. صورة من السجل التجاري للمنشأة وصورة من شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان. ب. بيان عن المقر المخصص للمركز مع نسخة من مخطط هندسي توضيحي بالغرف وقاعات التدريب والإدارة. ج. الهيكل التنظيمي للمركز مع بيان الأجهزة والمعدات المزمع استخدامها في التدريب. د. قائمة بالبرامج أو الدورات التدريبية المزمع تنفيذها. هـ. بيان بعدد العاملين بالمنشأة (وجنسياتهم) وخطة المنشأة في تدريب وإحلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة معتمدة من الوزارة. و. بيان بالمسميات الوظيفية للهيئة الإدارية والتدريبية بالمركز. المادة (31): تقوم المديرية بفحص الطلب فإذا ثبت لديها توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل من واقع البيانات والمستندات المقدمة ودراسة جدوى إنشاء المركز قامت بإعداد مذكرة تفصيلية عنه للعرض على المدير العام للنظر في أمر منح المؤسس موافقة مبدئية سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر يتم بموجبها تسجيل المركز بوزارة التجارة والصناعة، ويجوز للمدير العام تمديد الموافقة المبدئية لمدة ثلاثة أشهر أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق المبررات المقدمة من المؤسس. المادة (32): إذا انتهت مدة الموافقة المبدئية ولم تتقدم المنشأة بالمستندات المطلوبة للموافقة على الترخيص اعتبرت الموافقة المبدئية كأن لم تكن. المادة (33): تقوم المديرية وبعد تقديم المؤسس المستندات المطلوبة بتقييم المركز من حيث الإمكانيات والتجهيزات التدريبية والإدارية والفنية وإعداد مذكرة تفصيلية للعرض على المدير العام للموافقة وترفع توصياته في هذا الشأن إلى الوكيل. ويُمنح الترخيص للمنشأة بقرار من الوزير بناء على توصية من الوكيل. المادة (34): لا يجوز للمنشأة المرخص لها بإنشاء مركز تدريب طبقا لأحكام هذه اللائحة مزاولة أعمال التدريب المهني في شكل مشروع تجاري ويكون دورها قاصرا على تدريب العاملين بها، ويجوز تدريب عاملين من منشآت مماثلة في نشاطها بعد موافقة المديرية على ذلك. المادة (35): يخضع المركز بعد منحه الترخيص للتقييم العام سنويا قبل تجديد ترخيص مزاولة التدريب. مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة المادة (36): يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على موافقة مبدئية بفتح مكتب خدمات تدريبية أن تتوافر فيه الشروط التالية: أ. أن يكون عماني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو من المنشآت المسجلة بوزارة التجارة والصناعة. ب. أن يكون الشخص الطبيعي المتقدم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقيماً في السلطنة. ج. ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن (21) عاماً. د. أن يكون الشخص الطبيعي حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام أو ما يعادله ومعتمدا من الجهات المختصة بالسلطنة، وبالنسبة للمنشآت أن تكون بالفئة الأولى حسب تصنيف غرفة تجارة وصناعة عمان. هـ. أن لا يكون قد حكم على الشخص الطبيعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. و. أن يكون الشخص الطبيعي حسن السيرة والسلوك. المادة (37): بعد التأكد من استيفاء الشروط الواردة في المادة السابقة، يمنح المتقدم موافقة مبدئية صلاحيتها ثلاثة أشهر لاستكمال متطلبات الترخيص، ويجوز للمدير العام تمديد الموافقة المبدئية ثلاثة أشهر أخرى في حالة وجود مبررات قوية تقدرها المديرية. المادة (38): يشترط للحصول على الترخيص توافر الشروط التالية: أ. عقد إيجار للمقر المخصص للمكتب مع نسخة من مخطط توضيحي، على أن يكون المقر مستقلا ومتفقاً مع متطلبات أسس وضوابط المديرية. ب. توفير التجهيزات الفنية التي تسهل عمل المكتب وفق أسس وضوابط المديرية. ج. بيان الهيكل التنظيمي للمكتب موضحا المسميات الوظيفية للكوادر العاملة مع خطة عمل سنوية. د. تسجيل المكتب في أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة. هـ. دراسة جدوى اقتصادية باللغة العربية معتمدة من مكتب متخصص في السلطنة. و.نموذج من شهادات الحضور أو المشاركة للملتحقين ببرامج المكتب. ز. خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك في السلطنة بمبلغ لا يقل عن (5000) خمسة آلاف ريال ساري المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الموافقة المبدئية. ح. توافر الكادر العامل في المكتب والمؤهل تأهيلا أكاديميا وعمليا يتناسب مع طبيعة وخدمات ومجالات الخدمات المنفذة وفق أسس وضوابط المديرية. المادة (39): تقوم المديرية بفحص مستندات ومتطلبات الترخيص المقدمة وفق المادة السابقة، فإذا ثبت توافر الشروط المنصوص عليها من واقع المستندات وتقييم الإمكانات والتجهيزات بالمقر المقترح، يتم إعداد مذكرة إلى المدير العام للتوصية بمنح الترخيص واعتماده من الوكيل. المادة (40): يخضع المكتب بعد منحه الترخيص للتقييم العام سنويا قبل تجديد ترخيص مزاولة التدريب. الإشراف العام والتقييم والتصنيف