|
إن العمل النقابي هو عمل
تطوعي ويأخذ من وقت العامل وقد يمتد ليشمل وقت العمل, لذا فإن قوانين الدول
تطرقت إلى موضوع تفريغ العضو النقابي وجعلت له ضوابط وذلك لحماية مصلحة
النقابات العمالية وأعضائها وتمكينها من ممارسة نشاطها وكذلك حماية مصلحة
صاحب العمل من استغلال بعض الأعضاء عضويتهم في النقابة لاستغلال وقت العمل
في أعمال النقابة وإهمال عملهم لدى صاحب العمل.
والمشرع العماني لم يغفل هذا الموضوع فقد نصت المادة(33) من القرار الوزاري
رقم(24/2007) على أنه:(( يجوز تفرغ العضو النقابي وعضو الاتحاد العمالي
وعضو الاتحاد العام لأداء مهامه النقابية وذلك بالاتفاق بين الوزارة
والنقابة والاتحاد العمالي والاتحاد العام وممثلي أصحاب الأعمال )).
على أن يتم وضع الآلية المناسبة للتفريغ بالاتفاق بين الوزارة والنقابة
والاتحاد العمالي والاتحاد العام وممثلي أصحاب الأعمال وذلك بهدف السيطرة
على الإشكاليات التي قد تحدث مستقبلاً.
وهنا أعطى القانون العضو النقابي حق التفريغ وذلك حتى يسهل على العضو
القيام بواجبه النقابي وهذه تعتبر ميزة في القانون . |