|
1) وفقا للمادة
104 من قانون العمل تسري أحكام الباب المتعلق بمنازعات
العمل على كل نزاع خاص بالعمل أو شروطه بين صاحب عمل
واحد وأحد عماله أو بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال
وجميع عمالهم أو فريق منهم. 2) نصت المادة 106 من قانون العمل على إجراءات بحث
الدعوى المتعلقة بالفصل من العمل على النحو التالي: - للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب من الدائرة
المختصة خلال خمسة عشرا يوما من تاريخ إخطاره بالقرار
إلغاء قرار الفصل. - على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع
وديا. - فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها
. - ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع ما
يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى
تاريخ قيامه بتنفيذها. - فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوع ، او تمت وامتنع أي
من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة
الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء
المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية إلى
المحكمة المختصة ، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن
ملخصا للنزاع وحجج الطرفين. 3) كما نصت المادة 107 من قانون العمل على الإجراءات
المتعلقة بدعوى المنازعات العمالية الفردية ،
وبياناتها كما يلي: - على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولا النظام
المعمول به مع صاحب العمل. - فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلا
لشكواه فله أن يتقدم طلبا إلى الدائرة المختصة للسعي
في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل. - فإذا لم تمت التسوية خلال أسبوعين ، أو تمت وامتنع
أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة
إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ
انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ
التسوية إلى المحكمة المختصة ، وتكون الإحالة مشفوعة
بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.
|