|
التفتيش
|
|
الاختصاصات :
|
1-
الزيارات الميدانية لمنشآت القطاع
الخاص للتأكد من تنفيذها لأحكام
القوانين والقرارات الوزارية .
2-
دراسة طلبات استقدام العمال
الأجانب الواردة إليها من دائرة
التراخيص وكتابة تقارير تفصيلية
عن حالة المنشأة وحاجتها للعمال .
3-
استلام طلبات إصدار وتجديد مكاتب
جلب الأيدي العاملة واستكمال
إجراءاتها .
4-
اعتماد بلاغات هروب العمال
الوافدين
5-
توثيق عقود العمل للوافدين
واعتماد التنازلات .
|
|
ويتبع الدائرة
ثلاثـة أقسـام :
|
- قسم
التفتيش الدوري .
- قسم تفتيش تراخيص العمل
- قسم مكاتب جلب الأيدي العاملة .
|
|
أولاً : قسم التفتيش
الدوري ويختص بالأتي :-
|
- مراقبة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بشروط العمل وحماية العمال أثناء
أدائهم لعملهم وبصفة خاصة ساعات
العمل والأجـور .
- مراقبة تنفيذ التشريعات الخاصة بالخدمات العمالية التي يتمتع بها العامل
داخل مكان عمله أو خارجه لغرض
تيسير أدائه واستقراره في الخدمة
.
- ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قوانين العمل والقرارات واللوائح
الصادرة بشأن تنفيذه .
- توجيه وإرشاد أصحاب الأعمال بأحسن السبل وأيسرها إلي تطبيق أحكام وأنظمة
قانون العمل العماني والقرارات
المنفذة لـه .
- العمل على استتباب الأمن العمالي واستقرار الأوضـاع .
- التصدي الفوري لأي مشكلة تؤثر على علاقات العمل قبل استفحال أمرها وصعوبة
التعامل معها فيما بعد .
- دراسة الظواهر التي يتم الإطلاع عليها أثناء التفتيش ورفع تقارير عنها
لجهة الاختصاص .
- مراقبة الاستخدام في سوق العمل بما يكفل توازن هذه السوق وعدم تسيب
العمالة الوافدة .
|
|
ثانيـاً : قسم تفتيش
تراخيص العمل (المأذونيات) .. ويقـوم
بما يأتي: |
- استقبال وقيد طلبات استقدام العمالة (مأذونيات العمل) الواردة إليه من
القسم المختص . - استقبال المراجعين من أصحاب الأعمال أو مندوبيهم وإعطاء مواعيد للزيارات
الميدانية لمواقع العمل . - إعداد تقارير تفصيلية عن حالة المنشآت ومدى احتياجاتها من العمال الأجانب
الجديدة والإضافية .
|
|
ثالثـاً :
قسم مكاتب جلب الأيدي العاملـة |
شروط
الترخيص بفتح مكتب لجلب الأيدي
العاملـة طبقاً للقرار الوزاري
رقم 59/93م :
- أن يكون صاحب الطلب عماني الجنسية وأن يبلغ عمره واحد وعشرين سنة .
- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملـة .
- إلا يكون محكوماً عليه في جريمة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
.
- إلا يكون قد سبق فصله تأديبياً من خدمة الحكومة أو من إحدى المؤسسات
أو الهيئات العامة أو الخاصة ما
لم يكن قد مضى على فصله سنتان .
- أن يكون لديه مقر ملائم لمزاولة نشاطه وتوافق عليه الجهات المختصة .
- أن يكون مسجلاً في غرفة تجارة وصناعة عُمان بالفئة الثانية على
الأقل .
|
|
المستندات
المطلوبة عند طلب الترخيص : |
سجل تجـاري
وشهادة الانتساب .
عقد إيجار المحـل .
شهادة ضمان بنكي بمبلغ(3000) ريال
عماني لمدة سنتين .
شهادة حسن سير وسلوك صادرة من
شرطة عُمان السلطانية .
صورتين شمسيتين .
|
|
ضوابط بلاغات هروب العمال الوافدين
طبقاً للقرار الوزاري رقم (95/2001) |
|
أولاً : الشكل
الواجب توفره في بلاغ الهروب :
|
1-
الإعلان أولاً في إحدى الصحف
المحلية اليومية عن هروب العامل
مع وضع صورة فوتوغرافية له ، على
أن يكون ذلك بعد سبعة أيام من
تاريخ ترك العامل لمقر عمله بدون
أذن الكفيل وبدون علمه والتواجد
في مكان غير معلوم لـه .
2-
أن يكون البلاغ على النموذج المعد
بمعرفة الوزارة ويضاف إليه بيان
عن تاريخ النشر في الصحف ورقم
العدد ويرفق به نسخة من الصحيفة
المنشور بها الإعلان ويقوم بإيداع
قيمة التذكرة بحساب الوزارة ببنك
مسقط .
3-
يقدم البلاغ إلي الجهة المعنية
بشؤون العمل خلال سبعة أيام من
تاريخ النشر في الصحف .
4-
تقوم الجهات المعنية بشؤون العمل
بتجميع نسخ بلاغات الهروب المقدمة
إليها وترسلها إلي الجهة المعنية
بشرطة عُمان السلطانية كل أسبوع .
|
|
ثانيـا: إجراءات
المختصين بشؤون العمل : |
عند استلام بلاغ الهروب –
مستوفياً للشروط المشار إليها –
يتم التأشير عليه بما يفيد
الاعتماد وإدخال بياناته بالحاسب
الآلي والاحتفاظ بنسخة منه .
|
|
ثالثـاً: الآثار
المترتبة على بلاغ الهروب :
|
إذا ثبت جدية بلاغ الهروب تسقط
حقوق العامل في مكافأة نهاية
الخدمة المستحقة عن فترة عمله
السابقة على واقعة الهروب تنفيذاً
لأحكام المادة (42) من قانون
العمل
التزام العامل بسداد الغرامة
المستحقة على بطاقة العمل إذا ثبت
أنها كانت صالحة قبل تاريخ الهروب
أو إذا كان الهروب قبل انقضاء شهر
من تاريخ وصول العامل إلى البلاد
، وإلزام العامل أيضاً بسداد رسوم
تجديد البطاقة (مساهمات التدريب
المهني) أو رسوم عمال المنازل
اعتباراً من تاريخ انتهاء البطاقة
إذا كان ذلك بعد ثبوت واقعة
الهروب . وإذا ثبت إعسار العامل
يتم إلزام من قام بتشغيله بسداد
جميع الغرامات والرسوم .
|
|
رابعـاً :
الاعتراض على بلاغ الهروب :
|
يمكن للعامل الوافد الذي تم
الإعلان بالصحف عن هروبه أن يتظلم
من هذا البلاغ خلال أسبوعين من
تاريخ النشر على أن يكون ذلك
كتابة ومشفوعاً بالمستندات التي
تنفي واقعة الهروب ، وأن يقدم هذا
الطلب إلى الجهة المعنية بشؤون
العمل وعلى تلك الجهة بعد النظر
في المستندات والاستماع إلي
الأطراف أن تبت في الأمر خلال
أسبوع من تاريخ الطلب ، وفي حالة
ثبوت واقعة الهروب يتم إحالة
العامل إلى فرق تفتيش العمل
المشتركة لاتخاذ ما يلزم من
إجراءات تطبيقاً لحكم المادة
(103) من قانون العمل .
|
|
خامساً : إلغاء
بلاغ الهروب :
|
إذا تقدم صاحب العمل خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ اعتماد البلاغ
بطلب كتابي مشفوعاً بأسباب مقبولة
إلى المسئولين بشؤون العمل يطلب
فيه إلغاء البلاغ ، على الجهة
المختصة النظر في هذا الطلب والبت
فيه خلال أسبوع وفق كل حالة على
حدة ، على أن يعتمد القرار من
المدير العام المختص .
طريقة استرجاع المبالغ المودعة
بالبنك لتأمين توفير تذكرة سفر
العامل عند تقديم البلاغ : بعد
إلغاء البلاغ تقوم الدائرة
بمخاطبة مدير المالية بالوزارة
لإرجاع المبلغ المودع مسبقاً إلى
صاحب العلاقة .. علماً بأنه يتم
الاحتفاظ بالمبلغ لدى البنك لمدة
أربع سنوات في حال عدم ترحيل
العامل أو عدم إلغاء البلاغ وبعد
مضى تلك المدة يعاد المبلغ إلي
صاحبه .
|
|
توثيق عقود
العمل للوافدين واعتماد التنازلات |
أ- رسوم اعتماد عقـود العمل :
ريال واحد لكل عقد يتم توثيقه .
الإجراءات : طباعة النموذج الخاص
بالعقود باللغتين العربية
والإنجليزية لبعض الجنسيات ويتم
توقيع العقد من قبل صاحب العلاقة
والعامل.
ب - آلية اعتماد التنازلات
شهادة عدم ممانعة من الكفيل
السابق .
نموذج توقيع الكفيل أو صورة من
البطاقة الشخصية للعمالة الخاصة .
إحضار أصل ترخيص استقدام عمالة
أجنبية (المأذونية)
يجب أن تكون بطاقة العامل سارية
المفعول ، وفي حالة انتهاء
البطاقة لأكثر من ثلاثة أشهر يتم
تجديدها أولا باسم الكفيل السابق
ومن ثم يتم اعتماد التنازل.
|
|
سادساَ : فريق تفتيش
العمل المشترك |
تم إنشاء فرق تفتيش العمل المشترك
بموجب القرار الوزاري رقم 102/95
وهى مشكلة برئاسة وزارة القوى
العاملة وعضوية كل من وزارة
التجارة والصناعة وشرطة عمان
السلطانية .
أولاً : الغرض من إنشاء فرق
التفتيش المشترك :
القيام بأجراء تفتيش دوري ومفاجئ
على المنشآت والشركات للتأكد من
أن العمالة المصرح باستقدامها
تعمل في المنشآت والشركات ذاتها
وأنها غير متسربة أو مؤجرة للغير
.
ثانياً : توزيع فرق التفتيش
المشترك :
يتكون فريق التفتيش المشترك من ست
فرق موزعة على محافظات ومناطق
السلطنة ، ويتشكل كل فريق منها من
رئيس للفريق وعدد من الموظفين
موزعين ما بين أعمال التفتيش
الميداني والأعمال الإدارية
الأخرى وهذه الفرق موزعة على
النحو التالي:
|
1- فريق التفتيش المشترك بمحافظة
مسقط
2- فريق التفتيش المشترك بمحافظة ظفـار
4- فريق التفتيش المشترك بمنطقة الباطنة
5- فريق التفتيش المشترك بالمنطقة الداخلية
6- فريق التفتيش المشترك بالمنطقة الشرقية
7- فريق التفتيش المشترك بمنطقة الظاهرة
|
|
ثالثـاً :
اختصاصات فرق التفتيش المشترك |
1- ممارسة الصلاحيات والسلطات
التي تخولها أحكام قانون العمل
والقرارات التنظيمية الصادرة
بإجراءات وأساليب تفتيش العمل
2- القيام بزيارات ميدانية
للمنشآت ومواقع العمل للتأكد من
أن العمال يعملون في البلاد
بطريقة مشروعة
3- ضبط العمال المخالفين والتحقيق
معهم ومع أصحاب الأعمال الذين
يقومون بتشغيلهم بطريقة غير
مشروعة وتحديد المسئول عن
المخالفة واتخاذ الإجراءات
القانونية قبل المخالفين
4- متابعة إجراءات التحفظ على
العمال لدى مراكز الشرطة والسجون
ومتابعة ترحيل المخالفين منهم عن
البلاد
|
|
|