|
قانون العمل العماني
|
|
نبذة مختصرة
عن مضمون قانون العمل العماني
|
يتضمن قانون العمل الجديد العديد
من الأحكام والإجراءات التي تنظم
وضع سوق العمل والتشغيل من حيث إعطاء
الأولوية في الحصول على فرص العمل
الشاغرة للمواطنين الباحثين عن العمل
الذين ينبغي على أصحاب العمل تعيينهم
على أوسع نطاق ممكن ، ويحث كل عُماني
قادر على العمل وراغب فيه أن يقيد
اسمه كباحث عن عمل في الدائرة المختصة
بوزارة القوى العاملة.
ووفقاً لنص القانون فإن على أصحاب
العمل خلال شهر يناير من كل عام إبلاغ
وزارة القوى العاملة عن الوظائف والمهن
الشاغرة لديهم مع بيان الأجر المخصص
لكل منها والتاريخ المحدد لشغلها
، وإرسال بيانات مفصلة عن عدد العاملين
لديهم.
وفي شأن تنظيم عمل الأجانب في القطاع
الخاص فإن القانون حظر على صاحب العمل
استقدام عمال غير عُمانيين ما لم
يكن حاصلاً على ترخيص مسبق من الوزارة
شريطة :
عدم وجود عُمانيين لشغل الوظائف والمهن
المطلوبة.
التزام صاحب العمل بنسب التعمين المقررة
.
سداد صاحب العمل الرسوم المقررة لاستقدام
واستخدام العمال غير العُمانيين.
كما أن القانون منع مزاولة نشاط توريد
عمال أجانب إلا بعد الحصول على ترخيص
بذلك من الوزارة ، وحظر على أصحاب
العمل التعاقد مع أي شخص على توريد
عمال أجانب إلا إذا كان مرخص له بذلك.
ويحظر القانون على صاحب العمل أو
المرخص له بتوريد عمال أجانب تقاضي
أية مبالغ من العامل الوافد مقابل
تشغيله.
|
وتَضّمن القانون باباً خاصاً بعقود
العمل حيث يشترط نص القانون أن تكون
هذه العقود مكتوبة ، ومحررة باللغة
العربية ، كما لم يجيز القانون تشغيل
العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على
ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهرياً
، ولمدة تزيد على شهر واحد لمن يتقاضى
أجره على خلاف ذلك.
ونصت أحكام القانون على ضرورة أن
يؤدي العامل عمله بإشراف صاحب العمل
، وطبقاً لما هو محدد بالعقد ، ووفقاً
لأحكام القانون ، وأن يأتمر العامل
بأوامر صاحب العمل لتنفيذ العمل المتفق
عليه قانوناً وبأن يحرص على وسائل
الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت
تصرفه وأن يحافظ عليها ويعتني بها
، إلى جانب احتفاظه بأسرار العمل
والإلتزام بتعليمات السلامة والصحة
المهنية المقررة بالمنشأة.
ونصت أحكام قانون العمل بأن على كل
صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملاً
فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته
لائحة بنظام العمل معتمدة من الوزارة
على أن تتضمن اللائحة قواعد تنظيم
العمل وحقوق وواجبات كل من العامل
وصاحب العمل. إضافة لذلك نص القانون
بأن على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة
عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان
ظاهر من منشاته لائحة خاصة بالجزاءات
وشروط توقيعها تكون معتمدة من الوزارة.
ونص القانون الجديد على أنه فيما
عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق
النهائي المرخص به فإن عقد العمل
يبقى قائماً ويكون الخلف مسئولا عن
تنفيذ الالتزامات المقررة قانوناً
مع مراعاة الأولوية المقررة لحقوق
العمال.
|
وأما فيما يتعلق بالأجور والإجازات
وساعات العمل فقد أعطى القانون الحق
لمجلس الوزراء بوضع حد أدنى للأجور
وفقاً لما تقتضيه الظروف الاقتصادية
وخَوَّلَهُ بوضع حد أدنى لأجور فئة
بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف
أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل
بها هذا التحديد ، ويصدر بالحد الأدنى
للأجور قرار من الوزير.
وحدد القانون تأدية الأجور للعمال
المعينين بأجر شهري مرة على الأقل
كل شهر ، وبالنسبة للعاملين بالأجر
بالقطعة فحدد القانون بأن يحصل العامل
كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب
مع ما أتمه من عمل ، وفيما عدا ذلك
حدد القانون أن تؤدى أجور العاملين
مرة كل أسبوع وفي جميع الأحوال لا
يجيز القانون تأجيل أداء الأجر لمدة
تزيد على سبعة أيام من نهاية المدة
التي يستحق هذا الأجر عنها.
ونصت أحكام القانون بأن الأولوية
هي للأجور والحقوق المستحقة للعامل
وتسبق سائر الديون الواجبة على صاحب
العمل فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم
بها . ولم يجيز القانون لصاحب العمل
أن يقتطع من أجر العامل أكثر من15%
وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء
سريان العقد ولا أن يتقاضى عن هذه
القروض أية عوائد كما أن القانون
لم يجيز لصاحب العمل الحجز على الأجور
المستحقة للعامل إلا في حدود الرُبُعْ
، وذلك لدين النفقة أو لأداء المبالغ
المستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل.العمل.العمل.
ووفقاً لنص القانون فإن للعامل الحق
في إجازة سنوية بأجر أساسي لمدة خمسة
عشر يوماً بع إتمام سنة من الخدمة
المستمرة مع صاحب العمل تزاد إلى
ثلاثين يوماً عن كل سنة بعد ذلك ومن
حق العامل الحصول على الأجر الأساسي
عن رصيده من الإجازات السنوية إذا
ترك العمل قبل استنفاذه لها.
|
وحدد القانون عدم جواز تشغيل العامل
تشغيلاً فعلياً أكثر من تسع ساعات
في اليوم الواحد وبحد أقصى 48 ساعة
في الأسبوع وبأن يمنح العامل راحة
أسبوعية.
وحظر القانون تشغيل الأحداث من الجنسين
أو السماح لهم بالدخول في أماكن العمل
قبل بلوغ سن الخامسة عشرة ، كما أن
القانون وضع ضوابط محددة حول أوقات
العمل للنساء ، وأوجب للمرأة التي
أمضت سنة في خدمة صاحب العمل الحق
في إجازة وضع لمدة لا تزيد في مجموعها
على ستة أسابيع. ونص القانون على
توفير شروط السلامة والصحة في أماكن
العمل والتدابير واجبة التطبيق بشأنها
، وشروط تشغيل العمال في المناجم
والمحاجر . كما حدد القانون آليات
حل المنازعات العمالية.
ونص القانون على أن للعاملين في أية
منشأة حق تشكيل لجنة تمثيلية لهم
لرعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم
المقررة قانوناً وتمثيلهم في جميع
الأمور المتعلقة بشؤونهم ومنح القانون
الحق للجان التمثيلية في المنشآت
باختيار لجنة تمثيلية رئيسية تمثلهم
في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية
والإقليمية والدولية وبأن يصدر الوزير
قراراً بقواعد تشكيل وعمل اللجان
التمثيلية واللجنة الرئيسية.
وتضمن القانون تحديداً للعقوبات عن
أية مخالفات لمواده وأحكامه.
|
| |
|
<<< قانون العمل
العماني
|
| |