مادة (1) :
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون
للكلمات والعبارات التالية المعنى
الوارد قرين كل منها ما لم يقتض
سياق النص خـلاف ذلك .
الــــوزارة : وزارة القوى
العاملة .
الوزير: وزير القوى العاملة .
الدائــــرة : دائرة أو مكتب
العمل أو فروعه .
المنشــــأة : كل مشروع يقوم به
شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم
عاملاً أو أكثر لقاء أجر .
صاحب العمـل : كل شخص طبيعي أو
اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر
لقاء أجر .
العامـــــل : كل شخص طبيعي يعمل
لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت
إدارته وإشرافه.
عقـد العمــل : كل عقد يتعهد
بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل
لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارتـه
وإشرافه لقاء أجر .
العمل العرضي : العمل الذي لا
يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب
العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من
ستة أشهر.
العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي
طبيعة تنفيذه وإنهائه مدة محددة .
العامل بعض الوقت : العامل الذي
تقل ساعات أو أيام عمله العـادية
عن ساعات وأيام العمل المقررة
قانونا .
العمل الإضافي : العمل الذي ينفذ
في الساعات التي تتجاوز ساعات
العمل المقررة في هذا القانون .
الأجر الأساسي : المقابل المتفق
عليه بين العامل وصاحب العمل
نقداً أو عيناً والثابت في عقد
العمل مضافاً إليه العلاوة
الدورية أن وجدت .
الأجر الشامـل : الأجر الأساسي
مضافاً إليه سائر الاستحقاقات
الأخرى التي قد تقرر للعامل لقاء
عمله ، ويشمل هذا : مقابل العمل
الإضافي وما قد يتقاضاه العامل من
مكافآت أو منح أو علاوات بسبب
غلاء المعيشة أو بدلات فيما عدا
بدل السفر وبدل الانتقال وبدل
السكن .
فترة الاختبـار : المدة التي
تختبر خلالها صلاحية العامل وتمكن
صاحب العمل من الحكم عليه سواء من
الناحية الفنية أو الخلقية وتمكن
العامل من الإلمام بظروف العمل .
الخدمة المستمرة : الخدمة
المتواصلة مع نفس صاحب العمل أو
خلفه القانوني ولا تؤثر مدد
الغياب المصرح بها من صاحب العمل
على اعتبار الخدمة مستمرة .
السنـــــة : 365 يوماً من تاريخ
التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك .
الشهـــــر : 30 يوماً ما لم ينص
على خلاف ذلك .
منازعات العمل : أي نزاع بين صاحب
العمل والعامل إذا كان يتعلق
باستخدام العامل أو بشروط خدمته
أو ظروف عمله .
ساعات العمـل : الوقت الذي يكون
فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل
ولا تدخل فيه فترات الراحة.
ساعات العمل الليلية: الوقت ما
بين الساعة التاسعة مساء والخامسة
صباحا والتي يكون فيها العامل تحت
تصرف صاحب العمل .
العامل الحـدث : كل شخص طبيعي بلغ
الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة
عشرة.