قانون العمل العماني
 

الباب الأول : تعريفات وأحكام عامة / الفصل الأول / أحكام عامة وانتقالية

مادة (2) :
لا تسرى أحكام هذا القانون على :
أفراد القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الوحدات الحكومية .
أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم .
المستخدمين داخل المنازل أو خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم ، ويصدر الوزير قرارا بقواعد وشروط العمل الخاصة بهذه الفئات .
مادة (3) :
يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل . كما يقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفاً لأحكامه . ويستمر العمل بأية شروط أفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة (4) :
يخضع لأحكام هذا القانون جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من استثنى منهم بنص خاص ، والمنشآت على اختلاف أنواعهـا وفروعها الوطنية والأجنبية التي تزاول نشاطها داخل السلطنة سواء أكانت عامة أو خاصة ، بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية .

مادة (5) :
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خـلاف ذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يتعين على كل صاحب عمل أن يوفر أو يحتفظ على الأقل بالحد الأدنى للمستويات وشروط الاستخدام المبينة في هذا القانون ، ولا يجوز إجـراء أي تخفيض في مستويات وشروط الخدمة التي استخدم العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون إذا بقي في خدمة صاحـب العمل بعد نفاذه .

مادة (6) :
لصاحب العمل القيام بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافع أكثر سخاءً مما هو مقرر أو تزويد عماله بفوائد أخرى أو الارتباط معهم باتفاقيات متعلقة بشروط تكون أكثر سخاءً من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . فإذا تعارض شرط في هذا القانون مع أحد الشروط الواردة في تلك المشاريع أو الاتفاقيات طبق الشرط الأكثر سخاءً بالنسبة إلى العامل. .

مادة (7) :
يسقط حق العامل في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليهـا في هذا القانون بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه وبالنسبة إلى القضايا التي تكون قد نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مدة السنة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه .

مادة (8) :
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفـة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكـام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له . وتحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم . ويكون للموظفين المشار إليهم الدخول إلى أماكن العمل ، وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
ويؤدي هؤلاء الموظفون قبل مباشرة العمل يميناً أمام الوزيـر بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سراً من أسرار العمل أو أية معلومات أو بيانات اطلعوا عليها بحكم عملهم ولو بعد انتهاء خدمتهم . ويجب على الموظفين المشار إليهم الحرص على سرية مصدر أية معلومات أبلغت لهم بشأن مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .

مادة (9) :
على صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم للموظفين المنصوص عليهم في المادة السابقة التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهـم وكل ما يطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة ، وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
ويحظر على أي شخص أن يعطل أو يعرقل متعمداً هؤلاء الموظفين عن ممارسة عملهم ، ولهم في سبيل عملهم طلب المساندة من رجال الشرطة وفقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع المفتش العام للشرطة والجمارك .

مادة (10) :
تعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم طبقاً لأحكام هذا القانون .

<< قانون العمل العماني

 
 

 
رأيك في قاعة عرض الخدمات الجديدة في الوزارة واليات العمل المستحدثة
ممتازة و تنجز بشكل أسرع
القاعة جيدة والخدمة كذلك
تحتاج إلى تحديث أفضل
الخدمة بطيئة
 
 

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة وأجهزة كاميرات المراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية بصلاله

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة وأجهزة كاميرات المراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية بالكلية التقنية بنزوى

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة كاميرات المراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية بالكلية التقنية بإبراء

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة كاميرات المراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية بالكلية التقنية بالمصنعة

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة وأجهزة كاميرات مراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية ومبنى الهندسة بالكلية ال


المزيد...