قانون العمل العماني
 

الباب الثاني : تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب / الفصل الثاني : تنظيم عمل الأجانب

مادة (18) :
يحظر على صاحب العمل استقدام عمال غير عمانيين ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الوزارة ويشترط لمنح الترخيص :
لا يوجد من بين العمانيين العمالة الكافية للوظائف أو المهن المطلوبة .
أن يكون صاحب العمل ملتزماً بنسب التعمين المقررة .
سداد الرسوم المقررة .
ويحظر على غير العماني الالتحاق بأى عمل بالسلطنة قبل الحصول على بطاقة عمل ويشترط لمنح هذه البطاقة :
1- أن يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية أو المهارة الفنية أو المؤهلات التي تحتاجها البلاد .
2- أن يكون قد رخص لصاحب العمل باستقدام العامل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة .
3- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ، ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب.
4- أن يكون العامل لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية ومن الأمراض المزمنة التي تحددها وزارة الصحة .
5- أن يكون العامل متعاقداً مع صاحب عمل عماني أو صاحب عمل غير عماني حائزاً على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة إذا كان مطلوبا للعمل في المنشأة .
6- سداد الرسوم المقررة .
7- ويكون منح بطاقة العمل بناء على طلب صاحب العمل .

مادة (19) :
تحدد بقرار من الوزير : لكل عُماني قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في الدائرة المختصة مع بيان سنه ومؤهلاته وخبراته ورغباته والعمل الذي يرغب في الالتحاق به وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة ، وعلى الدائرة قيد الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة قيد وفق النموذج الذي تحدده الوزارة.

مادة (13) :
تتولـى الدائرة المختصة ـ في مجال تشغيل المواطنيــن ـ ما يأتي :
1- رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين ورسـوم إصدار بطاقة العمل وتجديدها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء .
2- نموذج بطاقة العمل ومدتها ، وتكون البطاقة قابلة للتجديد لذات المدة أو لأية مدة يحددها القرار .
3- المهن والأعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها .
مادة (20) :
لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
ويحظر على صاحب العمل التعاقد مع أي شخص على توريد عمال أجانب إلا إذا كان مرخصاً له بذلك .
وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وحقوق وواجبات المرخص له ، والشروط والبيانات الواجب توافرها في العقد الذي يبرم بين صاحب العمل والمرخص له وبصفة خاصة أن يكون العقد مكتوبـاً وأن يتضمن نوع العمل وفئات وأجور العمال حسب وظيفة أو مهنة كل منهم ، وإلزام المرخص له بإعادة العامل إلى الجهة التي استقدم منهـا إذا ثبت أنه لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في العقد .
ولا يجوز لصاحب العمل أو المرخص له بتوريد عمال أجانـب تقاضي أية مبالغ من العامل مقابل تشغيله .

<< قانون العمل العماني

 
 

 
رأيك في قاعة عرض الخدمات الجديدة في الوزارة واليات العمل المستحدثة
ممتازة و تنجز بشكل أسرع
القاعة جيدة والخدمة كذلك
تحتاج إلى تحديث أفضل
الخدمة بطيئة
 
 

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة وأجهزة كاميرات المراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية بصلاله

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة وأجهزة كاميرات المراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية بالكلية التقنية بنزوى

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة كاميرات المراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية بالكلية التقنية بإبراء

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة كاميرات المراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية بالكلية التقنية بالمصنعة

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة وأجهزة كاميرات مراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية ومبنى الهندسة بالكلية ال


المزيد...