قانون العمل العماني
 

الباب الخامس / الأحداث والنساء / الفصل الأول : تشغيل النساء

مادة (80) :
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم .

مادة (81) :
لا يجوز تشغيل النساء في الفترة مابين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

مادة (82) :
لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير .

مادة (83) :
للمرأة التي أمضت سنة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع لمدة لا تزيد في مجموعها على ستة أسابيع تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه على أن يكون لها الحق في أن تختار ما بين اعتبار تلك المدة إجازة ولادة بدون أجر أو اعتبارها إجازة مرضية طبقا لأحكام المادة (66) من هذا القانون .

مادة (84) :
لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية انه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعهـا ستة أشهر .

مادة (85) :
على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء .

مادة (86) :
مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل النساء والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملن بها .

 
 
 
 

<< قانون العمل العماني

 
 

 
رأيك في قاعة عرض الخدمات الجديدة في الوزارة واليات العمل المستحدثة
ممتازة و تنجز بشكل أسرع
القاعة جيدة والخدمة كذلك
تحتاج إلى تحديث أفضل
الخدمة بطيئة
 
 

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة وأجهزة كاميرات المراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية بصلاله

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة وأجهزة كاميرات المراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية بالكلية التقنية بنزوى

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة كاميرات المراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية بالكلية التقنية بإبراء

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة كاميرات المراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية بالكلية التقنية بالمصنعة

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة وأجهزة كاميرات مراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية ومبنى الهندسة بالكلية ال


المزيد...