قانون العمل العماني
 

الباب الثامن / منازعات العمل

مادة (104) :
تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو شروطه بين صاحب عمل وأحد عماله أو بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم .

مادة (105) :
على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر نظاماً للشكاوى والتظلمات يعتمد من الدائرة المختصة .
ويجب أن ينص هذا النظام على أن يكون للعامل الحق في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله .

مادة (106) :
للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرار الفصل ، وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها ، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع ما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامه بتنفيذها.

فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين . وعلى أمانة سر المحكمة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع ، بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالـة ويعلن بها العامل وصاحب العمل والدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة . وعلى المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ - إن وجد - في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أوّل جلسة ويكون حكمها نهائياً ، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى العمل أو أن يؤدي إليه مبلغاً يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوع الدعوى ، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور الحكم بوقف التنفيذ . وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفياً أو مخالفاً للقانون فإنّه يجوز لها الحكم إمّا بإعادة العامل إلى عمله ، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضاً عادلاً وذلك بالإضافة إلى :

1- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانوناً وجميـع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيّهما أكبر .
2- الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى - إن وجدت - عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيّهما أكبر .وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد حصل عليها تنفيذاً للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أيّة مبالغ أخرى تكون مستحقة له .
مادة (107) :
على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولاً النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلاً لشكواه فله أن يقدم طلباً الى الدائرة المختصة للسعي في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقاً لأحكام المادة السابقة .

 
 
 

<< قانون العمل العماني

 
 

 
رأيك في قاعة عرض الخدمات الجديدة في الوزارة واليات العمل المستحدثة
ممتازة و تنجز بشكل أسرع
القاعة جيدة والخدمة كذلك
تحتاج إلى تحديث أفضل
الخدمة بطيئة
 
 

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة وأجهزة كاميرات المراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية بصلاله

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة وأجهزة كاميرات المراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية بالكلية التقنية بنزوى

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة كاميرات المراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية بالكلية التقنية بإبراء

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة كاميرات المراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية بالكلية التقنية بالمصنعة

تصميم وتوريد وتركيب أنظمة وأجهزة كاميرات مراقبة لمبنى مركز اللغة الإنجليزية ومبنى الهندسة بالكلية ال


المزيد...